السيد الخميني
275
تحرير الوسيلة
خالها ، لكونهما عمها وخالها ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا . خامسها : - امرأة أرضعت أخاك أم أختك لأبويك فصارت أما لهما ، وهي محرمة في النسب لأنها أم لك ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع ويبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجتك أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا سادسها : - امرأة أرضعت ولد بنتك فصارت أما له ، فهل تحرم عليك لكونها بمنزلة بنتك ، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا ، سابعها - امرأة أرضعت ولد أختك فصارت أما له ، فهل تحرم عليك من جهة أن أم ولد الأخت حرام عليك ، لأنها أختك ، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا . ثامنها - امرأة أرضعت عمك أو عمتك أو خالك أو خالتك فصارت أمهم ، وأم عمك وعمتك نبأ تحرم عليك ، لأنها جدتك من طرف أبيك ، وكذا أم خالك وخالتك ، لأنها جدتك من طرف الأم ، فهل تحرم عليك بسبب الرضاع ، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا ؟ فمن قال بعوم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا . مسألة 5 - لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمية أو الكيفية بنى على العدم ، نعم يشكل فيما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه ولم يعلم بوقوعه في الحولين أو بعدهما وعلم تاريخ الرضاع وجهل تاريخ ولادة المرتضع ، فحينئذ لا يترك الاحتياط . مسألة 6 - لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفصلة بأن يشهد الشهود